Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16

  1. العدد ٢٤
  2. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

٤ - قوله تعالى حكاية عن يوسف ﵇ للعزيز: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ((١) ، أي: وكلني على خزائن الأرض.

٥ - قوله تعالى: (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ((٢) والحكم وكيل.

٦ - قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ((٣) .

ووجه الاستدلال: أنه يجوز العمل على الصدقات، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين (٤) .

ومن السنة:

١ - حديث عروة بن الجعد قال: عرض للنبي ﷺ جلب فأعطاني ديناراً فقال: يا عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة ... الحديث (٥) .

وهو دليل على جواز التوكيل في الشراء ويقاس عليه غيره مِمَّا تدخله النيابة.

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 16 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.