Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 26

  1. العدد ٢٤
  2. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

القول الأول: أن الوكالة بها لاتصح، وبهذا قال الحنفية (١) والشافعية (٢) وقول عند الحنابلة (٣) .

اختاره أبو الخطاب (٤) ، إلاَّ أن الشافعية استثنوا إثباتها بالوكالة تبعاً فيقع (٥) ، مثل أن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف فله أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة وبدونها، فإذا ثبت الزنا أقيم عليه الحد.

واستدلوا بما يلي:

١ - أن هذا النوع من الحدود يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة فلا حاجة إلى التوكيل (٦) .

٢ - أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد أمرنا بدرئها بها بقول النبي ﷺ: ((ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)) (٧)

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 26 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.