القول الأول: أن الوكالة بها لاتصح، وبهذا قال الحنفية (١) والشافعية (٢) وقول عند الحنابلة (٣) .
اختاره أبو الخطاب (٤) ، إلاَّ أن الشافعية استثنوا إثباتها بالوكالة تبعاً فيقع (٥) ، مثل أن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف فله أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة وبدونها، فإذا ثبت الزنا أقيم عليه الحد.
واستدلوا بما يلي:
١ - أن هذا النوع من الحدود يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة فلا حاجة إلى التوكيل (٦) .
٢ - أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد أمرنا بدرئها بها بقول النبي ﷺ: ((ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)) (٧)
Rujukan halaman ini:مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 26 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6026)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.