Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 34

  1. العدد ٢٤
  2. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

ونوقش: بأن القياس على سائر الحقوق قياس مع الفارق؛ إذ الشبهة لاتمنع من استيفاء سائر الحقوق بخلاف ما نحن فيه (١) .

ويُمكن الجواب عن هذا الاعتراض بما تقدم في مناقشة أدلة القول الأول.

٢ - القياس على القصاص فيجوز التوكيل باستيفائه مع غياب الموكِّل (٢) .

ونوقش: بأنه قياس على مختلف فيه فقد خالف في جواز التوكيل في استيفاء القصاص مع غياب الولي الحنفية لاحتمال العفو (٣) .

ويُمكن الجواب عنه: بأن غياب الولي لايمنع من العفو، والظاهر عدمه، ولو عفا لبعث به فاحتمال العفو لايمنع من صحة التوكيل.

ولذا فالراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي بصحة التوكيل في استيفاء الحدود، وذلك للنصوص الصحيحة الدّالة على جواز التوكيل كحديث: ((واغد يا أنيس ... )) وحديث ماعز، وقول النبي ﷺ: ((اذهبوا به فارجموه ... )) ؛ ولأن الاستيفاء يكون بعد ثبوت موجب الحد ثبوتاً تنتفي معه الشبهة فلايلزم أن يكون الموكل حاضراً، والقول بأنه يحتمل أن يقر المقذوف بالزنا أو يصدقه فيسقط الحد عن القاذف بعيد، والله أعلم.

المطلب الثاني: التوكيل بالخصومة في حقوق العباد

وفيه فروع:

الفرع الأول:التوكيل بإثبات القصاص واستيفائه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التوكيل بإثبات القصاص:

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم التوكيل بإثبات القصاص على قولين:

القول الأول: لايصح التوكيل بإثبات القصاص، وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٤) .

وحجته:

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 34 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.