القول الثالث: يصح التوكيل من الحاضر من غير رضا الخصم ويلزم، وهذا قول الجمهور من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأبي يوسف، ومحمد من الحنفية، وبه كان يفتي الفقيه أبو الليث (٤) ، وأبو القاسم الصفار (٥) (٦) .
واستدلوا بما يلي:
Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
القول الثالث: يصح التوكيل من الحاضر من غير رضا الخصم ويلزم، وهذا قول الجمهور من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأبي يوسف، ومحمد من الحنفية، وبه كان يفتي الفقيه أبو الليث (٤) ، وأبو القاسم الصفار (٥) (٦) .
واستدلوا بما يلي:
Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 45 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.