Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 51

  1. العدد ٢٤
  2. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

جاء في التبصرة قوله، قال ابن سهل (١) وغيره: والذي جرى به العمل أن التوكيل جائز لمن شاء من طالب أو مطلوب، وكان سحنون لايبيح للمطلوب أن يوكل إلاَّ لعذر كمرض، أو امرأة محجوبة أو رجل واقف في باب الحاكم، كالحجاب ونحوه، ويرى أن ذلك من باب الضرورة، وأمَّا من سائر الجبابرة فلا (٢) .

والراجح والله أعلم هو جوازه منهما معاً للحاجة إلى ذلك.

المبحث الثاني: ثبوت الوكالة

لا نزاع بين الفقهاء ﵏ في اشتراط ثبوت الوكالة بالخصومة في الجملة، فمن ادّعى أنه وكيل فلان فلابد من إثبات الوكالة (٣) .

ثم بعد ذلك اختلفوا في مسائل:

الأولى: في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي.

الثانية: إثبات وكالة الغائب.

الثالثة: اشتراط ثبوت الوكالة قبل سماع الدعوى بالحق.

الرابعة: وسائل إثبات الوكالة.

وسوف يكون الكلام على هذه المسائل في أربعة مطالب:

المطلب الأول: في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي (وكالة الحاضر) .

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي.

اختلف الفقهاء ﵏ في إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي على قولين:

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 51 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.