لكن ذكر الحطاب (١) أن فيها خلافاً نقله اللخمي (٢) والمازري (٣) .
والمشهور أنه لايقضى بهما.
ونقل الحطاب عن المازري: أن معروف المذهب أن الشاهد واليمين لايقضى به في الوكالة لكن منع القضاء بها ليس من ناحية قصور هذه الشهادة في القضاء بها في الوكالة بل لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة؛ لأن اليمين لايحلفها إلاَّ من له نفع والوكيل لا نفع له فيها.
قال: وإن كان وقع في المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة وقبض الحق فتأول الأشياخ هذه الرواية على أن المراد بها وكالة بأجرة يأخذها الوكيل أو يقبض المال لمنفعة له فيها (٤) .
Rujukan halaman ini:مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 64 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6064)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.