Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 88

  1. العدد ٢٤
  2. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

وهذه من المسائل التي انفرد بها أيضاً الفقه الحنفي كإحدى صور التوكيل ونجد أن في هذه الصورة وفي التي قبلها حصل التوكيل في الإقرار.

ولقد ذكر الحنفية صورة التوكيل في الإقرار بأن يقول للوكيل وكلتك بالخصومة وبالذب عني فإذا رأيت مذمّة تلحقني بالإنكار واستصوبت الإقرار عليَّ فإني قد أجزت ذلك (١) .

أمَّا عند بقية الفقهاء فيؤخذ حكم هذه المسألة من كلامهم في حكم التوكيل في الإقرار إذا تبين هذا فإن الفقهاء ﵏ اختلفوا في حكم التوكيل بالإقرار على قولين:

القول الأول: يصح التوكيل بالإقرار، وهو قول الحنفية قال في تكملة فتح القدير: ((ويجب أن يعلم أن التوكيل بالإقرار صحيح عندنا)) (٢) .

وفي البحر الرائق: ((ويصح التوكيل بالإقرار)) (٣) ، ومثله في الفتاوى الهندية (٤) .

وإلى هذا - أيضاً - ذهب المالكية (٥) ، وقول عند الشافعية (٦) ، وأحد الوجهين عند الحنابلة (٧) .

ووجهه: أنه إثبات حق في الذمة فجاز التوكيل فيه كالبيع (٨) .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 88 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.