Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 101

  1. العدد ٢٤
  2. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

فإن كان على سبيل الإجارة فقد صرحت المذاهب الثلاثة الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) بالجواز وعلى هذا فيشترط فيها شروط الإجارة من تسمية العوض وتحديد الأجل أو العلم بالعمل (٤) .

ولم أجد للحنابلة نصاً في جوازها على سبيل الإجارة لكن قواعد المذهب لاتأباه إذا كان عملاً معلوماً وعوضاً معلوماً وتوافرت بقية شروط الإجارة.

وإن كان على سبيل الجعالة صح عند المالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧) .

واستدلوا بما يلي:

١ - أن النبي ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عُمَالة؛ ولهذا قال ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العُمالة (٨) .

فيقاس على ذلك التوكيل بالخصومة.

٢ - القياس على مجاعلة الطبيب على البرء.

٣ - أن بالناس ضرورة إلى ذلك (٩) .

أمَّا الحنفية فلايجيزون الجعالة أصلاً (١٠) .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 101 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.