فيعارضه: ما روي عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله (قال: ﴿الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها﴾ ) (١) (.
غير أن مالكاً ذهب إلى أنه ليس للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير وليها) (٢) (، واحتج بحديث عائشة ﵂؛ لأنه أغلب على الظن، وأقوى دلالة؛ إذ تكرار البطلان فيه توكيد لحكمه، أما خبر ابن عباس ﵄ المخالف له فمرجوح؛ لكونه لم يؤكد حكمه) (٣) (.
الوجه التاسع: ترجيح ما تأكد بالاحتياط: