Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 180

  1. العدد ٢٤
  2. منهاج الإمام مالك في التعامل مع الأخبار المتعارضة

الوجه السادس: ما رجح لموافقته القياس) (١) (: ومن أمثلة ذلك: ما ذهب إليه مالك أنه لا زكاة تجب في الخيل السائمة إذا كانت ذكوراً وإناثاً متخذة للنسل) (٢) (، لما رواه بسنده عن أبي هريرة (أن رسول الله (قال: ﴿ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقه﴾ ) (٣) (، فهذا نفي، والنفي على الإطلاق يقتضي الاستغراق، ومما يؤكد ذلك كذلك حديث علي (إذ قال: قال رسول الله (: ﴿عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق﴾ ) (٤) (، إلاّ إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة بلا خلاف) (٥) (.

خلافاً لأبي حنيفة فقد ذهب إلى أنها إذا كانت تسام للدر والنسل، ومختلطة ذكوراً وإناثا، فإن الزكاة تجب فيها قولاً واحدا، أما إذا كانت ذكوراً منفردة أو إناثاً منفردة ففيها عنه قولان) (٦) (، واستدل بما روي عن أبي هريرة (أن رسول الله (قال: ﴿الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر [وساق الحديث وفيه] ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينسَ حق الله في رقابها، ولا في ظهورها فهي لذلك ستر﴾ ) (٧) (.

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 180 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.