Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 305

  1. العدد ٢٤
  2. رد خبر الواحد بما يسمى ب (الانقطاع الباطن) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

ومن التقرير- أيضاً- بلفظ الاستفهام قوله ﷿: (ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون ( ﴿يونس ٥٩﴾

وقوله: (ءآلله خير أم ما يشركون ( ﴿النمل ٥٩﴾ .

وقوله: (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ( ﴿طه ١٨﴾ وهذا كثير.

وقوله (في هذا الحديث أينقص الرطب إذا يبس نحو قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه) فإنه قد قال أليس الرطب إذا يبس نقص فكيف تبيعونه بالتمر، والتمر لا يجوز بالتمر إلا مثلاً بمثل، والمماثلة معروفة في مثل هذا فلا تبيعوا التمر بالرطب بحال.

فهذا أصل في مراعاة المآل في ذلك وهذا تقرير قوله (عند من نزهه ونفى عنه أن يكون جهل أن الرطب ينقص إذا يبس وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى وبه التوفيق) انتهى كلامه.

وأما ما نُسِبَ إلى أبي حنيفة ﵀ من عدم الأخذ بحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ لأنه مخالف للسنة المشهورة وهو قوله ﵇:- (التمر بالتمر مثل بمثل) (١) ، فكذب محض فإنه لم يتركه لهذه القاعدة الباطلة وإنما تركه لعدم صحته عنده فقد سئل عن هذه المسألة حينما دخل بغداد فاحتج بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر، فأورد عليه حديث سعد فقال (٢) : هذا الحديث دار على زيد أبي عياش وهو ممن لا يقبل حديثه.

يؤيد ذلك قول الحاكم في المستدرك عن حديث سعد: هذا حديث صحيح، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش.

وأما صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقد خالفاه في المسألة فقالا بالحديث الذي رواه سعد لصحته عندهما.

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 14، ص 305 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.