Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 319

  1. العدد ٢٤
  2. رد خبر الواحد بما يسمى ب (الانقطاع الباطن) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

المسألة الثانية: الآثار الفقهية المترتبة على القول بهذه القاعدة:

لقد ترتب على القول بهذه القاعدة رد بعض الأحاديث الواردة في بعض المسائل الفقهية والتي منها ما يأتي: -

الحديث الأول: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .

قال السرخسي (١) : (فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال) .

قلت: روي هذا الحديث عن علي (٢) وابن مسعود (٣) وابن عباس (٤) وزيد بن ثابت (٥) بلفظ: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .

وروي عن بعض التابعين منهم:سعيد بن المسيب (٦) ، والشعبي (٧) ، وعكرمة (٨) ، وسليمان ابن يسار (٩) نحوه.

وروي عن علي (١٠) وعبد الله (١١) أنهما قالا: (الطلاق والعدة بالنساء) . وبه قال اثنا عشر من أصحاب رسول الله ((١٢) .

كما روي نحوه عن إبراهيم (١٣) والحسن (١٤) وغيرهما.

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 14، ص 319 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.