قلت: الحديث الذي أشار إليه السرخسي قد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، فمن ذلك (١) :-
١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) أن رسول الله (قام فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.
وفي لفظ: قال (٣) : قال رسول الله (: احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.
وفي لفظ آخر: أن رسول الله (قال (٤) : ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة.
وفي لفظ: قال (٥) : قال رسول الله (: ابتغوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.
٢-ما رواه أنس بن مالك قال (٦) :قال رسول الله (: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
٣-ما رواه يوسف بن ماهك (٧) أن رسول الله (قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة.
قال البيهقي (٨) : هذا مرسل.
٤- ما رواه - أيضاً - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (٩) : قال رسول الله (: في مال اليتيم زكاة.
وأما الآثار عن الصحابة ﵃ والتابعين والتي تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم فكثيرة منها:-