Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 321

  1. العدد ٢٤
  2. رد خبر الواحد بما يسمى ب (الانقطاع الباطن) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي

قلت: الحديث الذي أشار إليه السرخسي قد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، فمن ذلك (١) :-

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) أن رسول الله (قام فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

وفي لفظ: قال (٣) : قال رسول الله (: احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

وفي لفظ آخر: أن رسول الله (قال (٤) : ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة.

وفي لفظ: قال (٥) : قال رسول الله (: ابتغوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

٢-ما رواه أنس بن مالك قال (٦) :قال رسول الله (: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.

٣-ما رواه يوسف بن ماهك (٧) أن رسول الله (قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة.

قال البيهقي (٨) : هذا مرسل.

٤- ما رواه - أيضاً - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (٩) : قال رسول الله (: في مال اليتيم زكاة.

وأما الآثار عن الصحابة ﵃ والتابعين والتي تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم فكثيرة منها:-

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 14، ص 321 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.