تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ (¬١) أَخِي! أَتعْجَبِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ أَوِ (¬٢) الطَّوَّافَاتِ". [الموارد: ١٠٥، د: ٧٥، ت: ٩٢، ن: ٦٨، تحفة: ١٢١٤١]
٣٦٨ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ أَبُو حُجْرٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ [﵂] (¬٣) قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ. [صحيح أبي داود: ٦٩، تحفة: ١٧٨٨٧]
٣٦٩ - (ضعيف) (¬٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ (¬٥)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي الزِّنَادَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهَا (¬٦) مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ". [الضعيفة: ١٥١٢، تحفة: ١٤٩٦٤]
٣٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
٣٧٠ - (صحيح) (¬٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ أَوْ لِيَتَوَضَّأَ (¬٨)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، قَالَ: "الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ". [د: ٦٨، ت: ٦٥، ن: ٣٢٥، تحفة: ٦١٠٣]
٣٧١ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأَ أَوِ (¬٩) اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا. [انظر ما قبله، تحفة: ٦١٠٣]
٣٧٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. [تحفة: ١٨٠٧١]
٣٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ
٣٧٣ - (صحيح) (¬١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ. [د: ٨٢، ت: ٦٤، تحفة: ٣٤٢١]