* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ في جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَيَنَامُ وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَهُ، وَسِوَاكُهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ فِي سَاعَتِهِ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُومُ إِلَى وَضُوئِهِ، فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَيَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ، وَسُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ، وَسُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَرْكَعُ، حَتَّى رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، لَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى تَكُونَ ثَامِنَةً، فَيَقْعُدُ وَيَسَأَلُ اللهَ، وَيَدْعُو وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُو وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً شَدِيدَةً تُوقِظُنَا، ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ....... (¬١) بِهِمَا، قَالَتْ: فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاةُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَّنَ، ثُمَّ نَقَّصَ ثِنْتَيْنِ مِنَ التِّسْعِ، فَجَعَلَهَا سَبْعًا، وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتَّى قُبِضَ ﷺ.
١١٩٢ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ. [الصحيحة: ٢٩٦١، ن: ١٧١٤، تحفة: ١٨٢١٤]
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حُمَيْدٌ ابْنُ عَمِّ وَكِيعٍ.
١٢٤ - [بَابُ مَا جَاءَ فِي] (¬٢) الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ
١١٩٣ - (ضعيف جدًّا) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ (¬٣)، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ. قُلْتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [تحفة: ٦٧٤٨]
١١٩٤ - (ضعيف جدًّا) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ. [تحفة: ٥٧٧٥]
١٢٥ - [بَابُ مَا جَاءَ فِي] (¬٢) الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا
١١٩٥ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [ت: ٤٧١، تحفة: ١٨٢٥٥]
١١٩٦ - (صحيح) حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ،