Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 427

  1. ٩ - أبواب النكاح
  2. ٥٥ - [باب] ما يكون فيه اليمن والشؤم

٥٣ - [بَابُ] (¬١) مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

١٩٩٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ (¬٣) نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. [م: ١٤٢٣، ت: ١٠٩٣، ن: ٣٢٣٦، تحفة: ١٦٣٥٥]

١٩٩١ - (ضعيف) (¬٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ. [الضعيفة: ٤٣٥٠ م، تحفة: ١٨٢٣٠]

٥٤ - [بَابُ] (¬٥) الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

١٩٩٢ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ (¬٦)، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا. [د: ٢١٢٨، تحفة: ١٦٠٦٩]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: أَظُنُّهُ قَالَ: عَنْ طَلْحَةَ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِي.

٥٥ - [بَابُ] (¬٥) مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

١٩٩٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانيُّ (¬٧)، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: [فِي] (¬٨) الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالْفَرَسِ". [الصحيحة: ١٩٣٠، تحفة: ١١٢٤٣]

١٩٩٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ؛ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ" يَعْنِي: الشُّؤْمَ. [خ: ٢٨٥٩، م: ٢٢٢٦، تحفة: ٤٧٤٥]

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 427 (SanadKitab #1194, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.