يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. [د: ٢٢٣٨، ت: ١١٤٤، تحفة: ٦١٠٧]
٢٠٠٩ - (صَحيحٌ لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ردَّ ابْنَتَهُ عَلَى (¬١) أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ. [د: ٢٢٤٠، ت: ١١٤٣، تحفة: ٦٠٧٣]
٢٠١٠ - (منكر) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ (¬٣) عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. [ت: ١١٤٢، تحفة: ٨٦٧٢]
٦١ - [بَاب] (¬٤) الْغَيْلِ
٢٠١١ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا [قَالَتْ:] (¬٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ (¬٥) فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ، فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ". قَالَتْ (¬٦): وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". [م: ١٤٤٢، د: ٣٨٨٢، ت: ٢٠٧٦، ن: ٣٣٢٦، تحفة: ١٥٧٨٦]
٢٠١٢ - (حسن) (¬٧) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا (¬٨) عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ". [د: ٣٨٨١، تحفة: ١٥٧٧٧]
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: الْغَيْلُ: أَنْ تُوطَأَ المَرْأَةُ وَهِيَ تُرْضِعُ؛ فَإِنَّهُ يَضُرُّ بِاللَّبَنِ.
٦٢ - [بَابٌ] (¬٤): فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا
٢٠١٣ - (ضعيف) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، [قَالَ:] (¬٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ (¬٩) لَهَا قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا (¬١٠) وَهِيَ تَقُودُ الْآخَرَ (¬١١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ". [تحفة: ٤٨٦٥]