Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 434

  1. ١٠ - أول أبواب الطلاق
  2. ٥ - [باب] الرجعة

٢٠٢٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، [قَالَ:] (¬١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى [قَالَ:] (¬١) حَدَّثَنَا هِشَامٌ، [عَنْ مُحَمَّدٍ] (¬٢)، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ (¬٣) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ (¬٤) عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قُلْتُ: أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. [خ: ٤٩٠٨، م: ١٤٧١، د: ٢١٨٤، ت: ١١٧٥، ن: ٣٣٩٩، تحفة: ٨٥٧٢]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي.

٣ - [بَابُ] (¬٥) الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

٢٠٢٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُطَلِّقْهَا (¬٦) وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ". [م: ١٤٧١، د: ٢١٨١، ت: ١١٧٦، ن: ٣٣٩٧، تحفة: ٦٧٩٧]

٤ - [بَابُ] (¬٧) مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

٢٠٢٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [م: ١٤٨٠، د: ٢٢٨٨، ت: ١١٨٠، ن: ٣٤٠٣، تحفة: ١٨٠٢٥]

٥ - [بَابُ] (¬١) الرَّجْعَةِ

٢٠٢٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. [د: ٢١٨٦، تحفة: ١٠٨٦٠]

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 434 (SanadKitab #1194, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.