Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 437

  1. ١٠ - أول أبواب الطلاق
  2. ١٢ - [باب] الرجل يجحد الطلاق

٢٠٣٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، [قَالَ:] (¬١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقَالَ: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا". [صحيح أبي داود: ١٩٨٤، تحفة: ٢٧٩٩]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدَّوْنَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي أَنَّهَا طَلُقَتْ أَلْبَتَّةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ جَابِرٍ.

١٠ - [بَابُ] (¬٢) الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

٢٠٣٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. [م: ١٤٨٠، د: ٢٢٨٨، ت: ١١٣٥، ن، ٣٥٥١، تحفة: ١٨٠٣٧]

٢٠٣٦ - (صحيح) حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ". [انظر الحديث: ٢٠٢٤، تحفة: ١٨٠٢٥]

١١ - [بَابُ] (¬٢) مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

٢٠٣٧ - (مُنكَرٌ بهذا اللفظ) (¬٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، [قَالَ:] (¬١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، [قَالَ:] (¬١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ (¬٤) "، فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ. [الإرواء: ٧/ ١٤٦، تحفة: ١٧٠٩٧]

١٢ - [بَابُ] (¬٥) الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

٢٠٣٨ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ [أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ (¬٦)] (¬١)، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ استُخْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ". [الضعيفة: ٢٢١١، تحفة: ٨٧٥٢]

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 437 (SanadKitab #1194, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.