Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 492

  1. ١٢ - أول أبواب التجارات
  2. ٦٨ - [باب] النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها

فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا؛ فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا، فَفَرَكْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَضرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: "مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا - أَوْ سَاغِبًا (¬١) - وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، فأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ - أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ. [د: ٢٦٢٠، ن: ٥٤٠٩، تحفة: ٥٠٦١]

٢٢٩٩ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخْلَنَا - أَوْ قَالَ: نَخْلَ الْأَنْصَارِ - فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَال: "يَا غُلَامُ" - وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ: فَقَالَ: "يَا بُنَيَّ - لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: آكُلُ، قَالَ: "فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ في أَسَافِلِهَا". قَال: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ! أَشْبِعْ بَطْنَهُ". [د: ٢٦٢٢، ت: ١٢٨٨، تحفة: ٣٥٩٥]

٢٣٠٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ". [الإرواء: ٢٥٢١، تحفة: ٤٣٤٢]

٢٣٠١ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ، فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (¬٢) ". [ت: ١٢٨٧، تحفة: ٨٢٢٢]

٦٨ - [بَابُ] (¬٣) النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

٢٣٠٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ [قَالَ:] (¬٤) أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: "لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ (¬٥) مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (¬٦)، فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيُنْتَثَلَ (¬٧) طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ (¬٨)، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ". [خ: ٢٤٣٥، م: ١٧٢٦، د: ٢٦٢٣، تحفة: ٨٣٠٠]

٢٣٠٣ - (ضعيف) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطُّهَوِيِّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً (¬٩) بِعِضَاهِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إلَيْهَا،

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 492 (SanadKitab #1194, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.