Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 550

  1. ٢٠ - أول أبواب الحدود
  2. ١٤ - [باب] إقامة الحدود على الإماء

٢٥٦٣ - (حسن) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ". [ت: ١٤٥٧، تحفة: ٢٣٦٧]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا وَكِيعٌ فِي الثَّغْرِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ! إِنَّ أَخِي مَاتَ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ، فَحَفَر الْحَفَّارُ إِلَى جَنْبِهِ قَبْرًا، فَانْهَارَ قَبْرُ أَخِي، فَنَظَرُوا إِلَى لَحْدِهِ، فَإِذَا اللَّبِنُ مَنْصُوبٌ، وَلَيْسَ فِي اللَّحْدِ شَيْءٌ، فَأَتَانِي الْحَفَّارُ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى لَحْدِ أَخِي فَإِذَا اللَّبِنُ مَنْصُوبٌ، وَلَيْسَ فِي اللَّحْدِ شَيْءٌ. فَقَالَ لَهُ وَكِيعٌ سَمِعْنَا فِي حَدِيثٍ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ سَارَ بِهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَصِيرَ مَعَهُمْ، وَيُحْشَرُ مَعَهُمْ" (¬١).

١٣ - [بَابُ] (¬٢) مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

٢٥٦٤ - (ضعيف دون الشطر الثاني فهو صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ". [ت: ١٤٥٥، تحفة: ٦٠٧٩]

١٤ - [بَابُ] (¬٢) إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

٢٥٦٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (¬٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: "اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا، [فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا] (¬٤)، ثُمَّ قَالَ -فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ-: فَبِعْهَا (¬٥) وَلَوْ بِحَبْلٍ [مِنْ] (¬٤) شَعَرٍ". [خ: ٢١٥٢، م: ١٧٠٣، تحفة: ١٤١٠٧]

٢٥٦٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ [قَال:] (¬٤) أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، [فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا] (¬٦)، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ. [الصحيحة: ٢٩٢١، تحفة: ١٧٩٠٩]

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 550 (SanadKitab #1194, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.