٢٥٩٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، [قَالَ:] (¬١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ (¬٢) الْمِصْرِيُّ، [قَالَ:] (¬١) حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ". [الإرواء: ٨/ ٦٥، تحفة: ٩٧١٥]
٢٧ - [بَابُ] (¬٣) لَا قَطْعَ (¬٤) فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
٢٥٩٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ (¬٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (¬٦) ". [د: ٤٣٨٨، ت: ١٤٤٩، ن: ٤٩٦٦، تحفة: ٣٥٨٨]
٢٥٩٤ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [تحفة: ١٢٩٦٧]
٢٨ - [بَابُ] (¬٣) مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ
٢٥٩٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي (¬٧) بِهِ". [د: ٤٣٩٤، ن: ٤٨٧٨، تحفة: ٤٩٤٣]
٢٥٩٦ - (حسن) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي (¬٨) الْجِرَانِ (¬٩)، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ". قَال: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ". [د: ١٧١٠، ت: ١٢٨٩، ن: ٤٩٥٨، تحفة: ٨٨١٢]