Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 572

  1. ٢١ - أول أبواب الديات
  2. ٢٢ - [باب] لا يقتل والد بولده

فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ (¬١) صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لَا عَقْلَ لَهَا (¬٢) ". قَالَ: فَأَبْطَلَهَا (¬٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ: ٢٢٦٥، م: ١٦٧٤، د: ٤٥٨٤، ن: ٤٧٦٥، تحفة: ١١٨٣٥]

٢٦٥٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ (¬٤): فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَبْطَلَهَا (¬٥)، وَقَالَ: "يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ". [خ: ٦٨٩٢، م: ١٦٧٣، ت: ١٤١٦، ن: ٤٧٥٩، تحفة: ١٠٨٢٣]

٢١ - [بَابُ] (¬٦) لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (¬٧) بِكَافِرٍ

٢٦٥٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ: ١١١، م: ١٣٧٠، د: ٤٥٣٠، ت: ١٤١٢، ن: ٤٧٤٤، تحفة: ١٠٣١١]

٢٦٥٩ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (¬٨) بِكَافِرٍ". [الإرواء: ٢٢٠٨، ت: ١٤١٣، تحفة: ٨٧٣٩]

٢٦٦٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". [تحفة: ٦٠٣٠]

٢٢ - [بَابُ] (¬٦) لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ (¬٩) بِوَلَدِهِ (¬١٠)

٢٦٦١ - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، [قَالَ:] (¬١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ". [انظر الحديث: ٢٥٩٩، تحفة: ٥٧٤٠]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ.

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 572 (SanadKitab #1194, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.