الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لله ﷿ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ (¬١)، وَبَرُّوا اللهَ (¬٢) وَأَطْعِمُوا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ (¬٣) فَرَعًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا (¬٤)؟ قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ -أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ- فَإنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ". [د: ٢٨٣٠، ن: ٤٢٢٨، تحفة: ١١٥٨٦]
٣١٦٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ".
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ أوَّلُ النَّتَاجِ، وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ. [خ: ٥٤٧٤، م: ١٩٧٦، ن: ٤٢٢٢، تحفة: ١٣١٢٧]
٣١٦٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "لَا فَرَعَةَ (¬٥) وَلَا عَتِيرَةَ".
قَالَ ابْن مَاجَه: هَذَا مِنْ فَرَائِدِ (¬٦) الْعَدَنِيِّ، [تحفة: ٦٦٤٨]
٣ - [بَابُ] (¬٧) إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ
٣١٧٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ (¬٨)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ ﷿ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ (¬٩) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ". [م: ١٩٥٥، د: ٢٨١٥، ت: ١٤٠٩، ن: ٤٤٠٥، تحفة: ٤٨١٧]
٣١٧١ - (ضعيف جدًّا) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: "دَعْ أُذُنَهَا، وَخُذْ بِسَالفتِهّا (¬١٠) ". [تحفة: ٤٢٩٣]
٣١٧٢ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الجُعْفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ (¬١١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ (¬١٢) وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ: "إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ". [الصحيحة: ٣١٣٠، تحفة: ٦٩٠٥]