كُسِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا (¬١) إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا. فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ! مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُونَ كَفَنِي. فَقَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ. [خ: ١٢٧٧، تحفة: ٤٧٢١]
٣٥٥٦ - (ضعيف) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ، وَلَبِسَ ثَوْبًا جَشِبًا خَشِنًا (¬٢). [تحفة: ٥٤٢]
٢ - [بَابُ] (¬٣) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا وَمَا يُقَالُ لَهُ
٣٥٥٧ - (ضعيف) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ:] (¬٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرتي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ - أَوْ قَالَ: أَلْقَى - فَتَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ وَفي حِفْظِ اللهِ وَفِي سِتْرِ اللهِ، حَيًّا وَمَيِّتًا"، قَالَهَا ثَلَاثًا. [ت: ٣٥٦٠، تحفة: ١٠٤٦٧]
٣٥٥٨ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، [قَالَ:] (¬٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: "ثَوْبُكَ (¬٤) هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟ " قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ: "الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا". [الصحيحة: ٣٥٢، تحفة: ٦٩٥٠]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
٣ - [بَابُ] (¬٣) مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ
٣٥٥٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [خ: ٦٢٨٤، د: ٣٣٧٧، ن: ٥٣٤١، تحفة: ٤١٥٤]
٣٥٦٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ