Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 213

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٣ - باب الأيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها، كيف يجب اليمين على من وجبت عليه

إليه، فإن فعل بريء، وإن امتنع أن يدفعه إليه، وسال حبسه، ففي قول أكثر أهل العلم: يأمر بحبسه، إلا أن يعلم الحاكم أنه معدم لا مال له، فلا يسعه حبسه، لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية.

وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه، سأل الحاكم المدعى بينة تشهد له بما يدعى، فإن أتاه بشاهدين [١/ ٢٠٠/ب] يشهدان له على ما ادعى، أو رجل وامرأتين استحق ما ادعى، ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه، وإن ذكر أن لا بينة له، وسأل استحلافه يستحلفه له، فإن ادعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعى البينة، أنه قد قبض ذلك منه، وسأل استحلافه، أحلف على دعواه وأمر المدعى عليه بالخروج من المال، وليس للحاكم استحلاف المدعى عليه حتى يسأله المدعى ذلك.

٣ - باب الأيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها، كيف يجب اليمين على من وجبت عليه

م ٢٠٢٦ - واختلفوا في كيفية اليمين التي يحلف المدعى عليه، فكان مالك يقول: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو.

وفيه قول ثان: هو أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم السر ما يعلم من العلانية، هذا قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 213 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.