Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 224

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ١٥ - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه

١٤ - باب صفة اليمين التي تجب استحلاف المدعى عليه

م ٢٠٤١ - كان شريح يقول: يستحلف بالله ماله عندك حق، ولا يستحلف ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ماله عنده حق، وما أذهبت إلا باطلا.

قال أبو بكر: هكذا قول، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي.

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا.

قال أبو بكر: وهذا غلط. يبيعون، ويشترون، ويستقرضون، ويزول ذلك عنهم لموجوه.

١٥ - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه

قال أبو بكر:

م ٢٠٤٢ - إذا ادعى الرجل مالاً يعلم المدعى عليه أن المدعى مبطل في دعواه حلف ولا مأثم عليه. فإن كره اليمين وأراد أن يفتدى يمينه بمال يعطيه المدعى فيها قولان، أحدهما: أن له ذلك، روينا عن حذيفة أنه بذل دنانيراً يفتدى بها يمينه، والقول الثاني: أن يحلف ولا يجمع بين شيئين، أحدهما: أن يضيع ماله، وقد نهى عن ذلك، والآخر: أن يطعم أخاه المسلم حراماً، وليس ذلك من نصحه.

وقد كان سوار أثار على رجل أن يحلف على حق له، ويأخذه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 224 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.