Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 227

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ١٨ - باب الحكم باليمين مع الشاهد

وفي قول الشافعي: إذا فعل ذلك رد اليمين على المدعى يحلف، واستحق مدعاه.

وفيه قول ثالث: وهو أن يقال له: احلف مرارا، فإن لم يحلف قضى عليه، هذا قول يعقوب.

١٨ - باب الحكم باليمين مع الشاهد

قال أبو بكر:

(ح ٩٤٦) روينا عن النبي- ﷺ أنه قضى [١/ ٢٠٤/ألف] باليمين مع الشاهد.

وقال بعض الرواة: في الحقوق.

م ٢٠٤٨ - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، وعبد الله بن عتبة، ويحيى بن يعمر، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.

وقال باليمين مع الشاهد ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجه بن زيد بن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 227 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.