Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 250

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٢٩ - باب الشهادة الولادة والنسب

وروينا عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة "يسترق ولده وفي العربي ينكحها: لا يسترق ولده، وعليه قيمتهم" وكان الشافعي يقول: يروى عن عمر لا يسترق عربي وقال: إن سباهم منسوخ، ثم قال بمصر: "ثبت أن رسول الله ﷺ سباني عبد المصطلق، وهو رزن، وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق، حتى من عليهم بعد"، وذكر كلاما تركت ذكره، وكان الثوري، وإسحاق يقولان: في العرب يتزوج الأمة: لا يسترقون، ويقديهم.

وفيه قول ثان: قال مالك، وأصحاب الرأي: وهو إذا علم أنها أمه فأولادها رقيق، واحتج من قال هذا بأخبار ثابتة عن رسول الله- ﷺ دالة على صحة هذا المذهب، فمن ذلك:

(ح ٩٥٦) حديث عمر أنه سمع ناساً يقولون: اعتق رسول الله- ﷺ رفيق حنين

ومعه غلام من رقيق حنين فقال: اذهب فأنت حر.

قال أبو بكر: وغير جائزان يكون رسول الله ﷺ ليعتق أحرارا، ومن ذلك:

(ح ٩٥٧) حديث عائشة أن سبيئة كانت عندها من بني تميم فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 250 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.