Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 255

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٣١ - باب الدعوى في الحائط

قال أبو بكر:

م ٢١١٧ - وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما النصف، وادعى الآخر الكل فإن المدعي صاحب الكل [ثابت] فيقال لصاحب [١/ ٢١١/ب] النصف: ما تقول فيما يدعي، فإن أقر له به، دفع ما في يده، وإن أنكر حلف، وكان النصف في يده كان، وهذا قول أبي ثور، وقال النعمان: صاحب النصف مصدق؛ لأن النصف في يديه، ولم يدع فصل، والذي ادعى الجميع مدعى عليه البينة، فإن قامت لها البينة، فإنه يقضي بالدار لصاحب الجميع، وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

٣١ - باب الدعوى في الحائط

قال أبو بكر:

(ح ٩٦٠) جاء الحديث عن النبي ﷺ بإسناد مجهول لا يثبت من جهة النقل أنه قضى في الخص الذي يليه القمط.

م ٢١١٨ - وقد روينا عن علي بن أبي طالب ﵇ بإسناد فيه مقال

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 255 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.