Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 259

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٣٢ - باب النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

الله ﷺ: مالي أراكم [١/ ٢١٢/ب] معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.

(ح ٩٦٢) وثبت عن ﷺ قال: ليس لرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، وفي بعض الأخبار: إن شاء وإن أبى.

قال أبو بكر:

م ٢١٢٩ - وقد اختلف في ذلك فكان أحمد، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث يرون الحكم بذلك، قال أحمد: إذا كان حائط وثيق، وحكى مالك عن المطلب أن كان يقضي به.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك من رسول الله- ﷺ تحضيضاً، ولا يقضى به على الناس، هذا قول مالك بن أنس.

قال أبو بكر: والقول الأول صحيح؛ لأن الأخبار دالة على أن ذلك من جهة الوجوب لا من جهة الندب، ويؤيد ذلك قول أبي هريرة "والله لأرمين بها بين أكفافكم"، وأبو هريرة أعلم بما قد رواه عن النبي ﷺ، وبمعناه عمن بعده، ولا يجوز أن يلزمهم ما ليس بواجب عليهم، وخبر عمر بن الخطاب في الخليج الذي ساقه الضحاك بن خليفة بن العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن سلمة، وان محمد أبى فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، دلالة على صحة هذا القول، لو اعتمد عليه معتمد، فكيف في الخبر عن رسول الله- ﷺ كفاية ومقنع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 259 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.