Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 320

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب ميراث الأبوين

٣ - باب ميراث الأبوين

قال الله جل ذكره: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ الآية فرض الله لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأيهم الولد، فكان الذكر والأنثى فيه سواء.

م ٢٢٤٩ - فإن مات رجل فترك أبناء أبوين، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، فان ترك ابنةً وأبوين فللإبنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقى فللأقرب من العمبة، وهو الأب.

(ح ٩٨٥) وذلك لقول رسول الله- ﷺ: ما أبقته الفرائض، فلأولى رجل ذكر.

ولأنهم لا يختلفون أن الله جعل للأم الثلث، وللأب الثلثان إذا لم يكن للميت وارث غير، فإذا ذهب من الحال البعض، وبقي البعض، قسم الذي بقي بينهما على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم، فإن ترك بنين، وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين، والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنتين، وأبوين، فللإبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكروا كانوا أو إناثاً على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد.

فإن ترك ابنة، وابنة ابن، وأبوين، فللابنة النصف، ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وللأبوين السدسان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 320 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.