Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 43

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٣٥ - باب التسمية قبل التشهد

٣٤ - باب الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر

م ٤٢٥ - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.

قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو.

وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- ﷺ.

وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له.

وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر.

قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ.

٣٥ - باب التسمية قبل التشهد

م ٤٢٦ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 43 (SanadKitab #119492, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.