Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 335

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ١٤ - مسائل من هذا الباب

في رجل ترك جدتيه قالا: السدس لأقربهما، وقال الثوري: وما قرب من الجدات فهي أحق، وكذلك روى عن ابن سيرين.

وكان أبو ثور يقول: لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاديين، وقال: هذا لا اختلاف فيه بينهم، فإذا أكثرن، ورثنا الأقرب منهن من كانت.

وقالت طائفة: إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم، وروى هذا القول عن زيد بن ثابت، وهي أثبت الروايتين عنه، وبه قال طلحة بن عبد الله بن عوف، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وبه قال مالك وأهل المدينة.

وقال قائل: إن الجدات [١/ ٢٣١/ب] أمهات فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم، وكذلك البنون والإخوة، وبنو الأخوة وبنو العم، إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم، فكذلك الأمهات.

قال أبو بكر: هذا القول صحيح، وبه أقول.

١٤ - مسائل من هذا الباب

م ٢٢٨٢ - أجمع أهل العلم على أن الجدتين إذا اجتمعتا، وقربتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث، أن السدس بينهما.

م ٢٢٨٣ - وأجمعوا كذلك على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهم من وجه واحد، أن السدس لأقربهما.

م ٢٢٨٤ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات، كما أن الأب يحجب الأجداد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 335 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.