Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 341

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ١٧ - مسائل من هذا الباب

وفي قياس قول ابن عباس: للأبوين السدسان، وللمرأة الثمن، وفيما بقى قولان: أحدهما أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة، للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، والقول الثاني: إن ما بقى فلابنته دون ابنة الابن.

م ٢٣٠٢ - فإن ماتت امرأة وتركت ابنتها، وزوجها، وأبويها، فالمال بينهم على ثلاثة عشر سهما، للابنة ستة أسهم، وللأبوين أربعة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، في قول من رأى العول.

وفي قياس قول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقى فللابنة،

م ٢٣٠٣ - فإن تركت ابنتها، وابنة ابنها، وزوجها، وأبويها، فالمال بينهم على خمسة عشر سهما، للابنة ستة أسهم وذلك خمسا، ولابنة الابن سهمان وذلك ثلثا خمس المال، وللأبوين أربعة أسهم وذلك خمس المال وثلث خمس المال، وللزوج ثلاثة أسهم وذلك خمس المال في قول من رأى أن الفرائص تعول.

وقول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وفي باقي المال قولان: أحدهما أن بين الابنة وابنة الابن علي أربعة، والقول الثاني: أن ما بقى للابنة وحدها.

م ٢٣٠٤ - فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وامرأة، فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من الأم أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمس المال.

وفي قياس قول ابن عباس: للمرأة الربع، وللأختين من الأم الثلث، وما بقي فللأختين من الأب والأم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 341 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.