وذكر عن يعقوب أنه قال لبنية: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا﴾ الآية.
قال جل ذكره: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ الآية و ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ الآية، فمن كان من أبناء آدم فآدم أبوه، ومن كان أبناء لإسرائيل فإسرائيل أبوه.
(ح ٩٩٥) واحتجوا بقول النبي- ﷺ: يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياً.
(ح ٩٩٦) وبقوله ﷺ: سام أبو العرب، وهام أبو الحبش، ويافث أبو الروم.
قالوا ووجدناه والدا وأبا عند العرب، ووجدنا أصحاب النبي- ﷺ، وسائر أهل العلم قد اتفقوا على أن حكم الجد حكم الأب في غير موضع، من ذلك:
م ٢٣٠٨ - إجماعهم على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد، ولا والد.
م ٢٣٠٩ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث عن يحجبهم الأب، والقياس أن يحجب الأخوة من الأب والأم إذا كان أبا، كما حجب