Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 352

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٢٦ - باب ميراث الملاعنة

جبل، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري وأهل العراق [١/ ٢٣٦/ب] وأحمد، وإسحاق.

(ح ١٠٠١) واحتج بعضهم بخبر ابن مسعود عن رسول الله- ﷺ أنه قضى في رجل ترك ابنة، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقى فللأخت.

وبه نقول.

وخالف ابن عباس ذلك فقال في رجل مات وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، وما بقي هو للعصبة.

وقد كان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس، ثم رجع عنه لما بلغه ما قضى به معاذ: أن للابنة النصف، وللأخت النصف، وقال الأسود بن يزيد: أنت رسولي إلى عبد الله بن عقبة بأن يقضي بذلك.

٢٦ - باب ميراث الملاعنة

(ح ١٠٠٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة.

قال أبو بكر: لما ألحق النبي- ﷺ وابن اللاعنة بأمه، ونفاه عن أبيه، ثبت (١) أن لا عصبة له، ولا وارث من قبل أبيه.

م ٢٣١٦ - وأجمع أهل العلم على أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه، وزوجته، وولدا ذكورا وإناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 352 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.