Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 406

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٥ - باب الجنف في الوصية والضرار فيها

وروينا عن الضحاك أنه قال: الجنف الخطأ، والإثم العمد، وكذلك قال الثوري، وقال عطاء، والكسائي في قوله: جنفاً، قالا: ميلا، وقال أبو عبيدة: جوراً عن الحق وعدولا، وكان طاووس يقول في قوله ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا﴾ الآية قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته.

قال أبو بكر: قول طاووس يحتمل معنيين أحدهما أن يقول الموصي: قد أوصيت لولد ابنتي بكذا، وأنا أريد ابنتي، فذلك مردود، لا تفاق أهل العلم له، والمعنى الثاني: أن يوصي الرجل لولد ابنته، ولا يذكر في وصيته شيئا، يدل على خلاف ظاهر قوله، والذي يوجب إنفاذ ذلك من الثلث، ولا يجوز أن يظن به غير الظاهر.

(ح ١٠٣٣) لأن النبي- ﷺ قال: إياكم والظن إنه أكذب الحديث.

بل استحب أن يوصي الرجل لقرابته.

(ح ١٠٣٤) لحديث النبي- ﷺ أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صلة وصدقة، والذي يجب أن يرد من وصايا الرجل من باب الميل والجور وصية الرجل بأكثر من ثلثه، وميل وصيته لبعض ورثته، وأن يوصي في بواب المعاصي كلها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 406 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.