٧ - باب الوصية يوصيها الرجل لعصبته وأهل بيته
قال أبو بكر:
م ٢٤١٠ - لا أعلمهم يختلفون في الرجل يوصي لعصبته بمال، أن العصبة من قبل الأب، ولا يكون من قبل الأم.
م ٢٤١١ - واختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته، فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهو أبين، ثم قرأ: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي﴾ الآية، ثم قرأ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ الآية، قال: فالعصبة عندي أبين.
وقال أحمد في الرجل يوصي لأهل بيته قال: من يلقاه إلى ثلالة آباء، وقال أحمد بن حنبل:
(ح ١٠٣٥) قال النبي ﷺ: لا تحل الصدقة لي، ولا لأهل بيتي.
فجعل سهم ذي القربى لهم عوضاً من الصدقة التي [[حرمت]] عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم النبي- ﷺ أهل بيته الذين حرم الصدقة عليهم.
(ح ١٠٣٦) وذكر حديث زيد بن الأرقم الذي فيه ذكر أهل بيته، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، قال: قلنا: من أهل بيته وعصبته،