Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 408

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٧ - باب الوصية يوصيها الرجل لعصبته وأهل بيته

٧ - باب الوصية يوصيها الرجل لعصبته وأهل بيته

قال أبو بكر:

م ٢٤١٠ - لا أعلمهم يختلفون في الرجل يوصي لعصبته بمال، أن العصبة من قبل الأب، ولا يكون من قبل الأم.

م ٢٤١١ - واختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته، فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهو أبين، ثم قرأ: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي﴾ الآية، ثم قرأ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ الآية، قال: فالعصبة عندي أبين.

وقال أحمد في الرجل يوصي لأهل بيته قال: من يلقاه إلى ثلالة آباء، وقال أحمد بن حنبل:

(ح ١٠٣٥) قال النبي ﷺ: لا تحل الصدقة لي، ولا لأهل بيتي.

فجعل سهم ذي القربى لهم عوضاً من الصدقة التي [[حرمت]] عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم النبي- ﷺ أهل بيته الذين حرم الصدقة عليهم.

(ح ١٠٣٦) وذكر حديث زيد بن الأرقم الذي فيه ذكر أهل بيته، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، قال: قلنا: من أهل بيته وعصبته،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 408 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.