Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 51

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٤١ - باب الدعاء في الصلاة

وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.

وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوباً اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.

وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.

قال أبو بكر:

(ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ دعا لقوم سماهم وعلى قوم.

والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 51 (SanadKitab #119492, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.