قال أبو بكر: الإغنياء (١) [١/ ٢٥٢/ألف]، والأفضل أن يقصر المرء عن الثلث لقول النبي ﷺ: "الثلث كثير، وإن أوصى موصي بثلث، أنفذ ذلك".
٩ - باب الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض
م ٢٤١٦ - واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، وللآخر بالثلث.
فقال الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد: يضربان الثلث بخمسه، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.
وقال النعمان وأبو ثور: يقسم الثلث بينهما نصفين.
وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطل، وكيف يضرب للموصي له بشيء هو باطل.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
١٠ - باب الوصية للقرابة
قال أبو بكر:
م ٢٤١٧ - واختلفوا في الرجل يوصي لقرابته.
فقالت طائفة: إذا قال: ثلثي لقرابتي، أو لذي رحمي، أو لرحمي، أو لأرحامي، [فسواء] (٢) من قبل الأب والأم، في أقربهم، وأبعدهم، وأغناهم، وأفقرهم سواء، لأنهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطى من