Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 411

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ١٠ - باب الوصية للقرابة

قال أبو بكر: الإغنياء (١) [١/ ٢٥٢/ألف]، والأفضل أن يقصر المرء عن الثلث لقول النبي ﷺ: "الثلث كثير، وإن أوصى موصي بثلث، أنفذ ذلك".

٩ - باب الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض

م ٢٤١٦ - واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، وللآخر بالثلث.

فقال الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد: يضربان الثلث بخمسه، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.

وقال النعمان وأبو ثور: يقسم الثلث بينهما نصفين.

وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطل، وكيف يضرب للموصي له بشيء هو باطل.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

١٠ - باب الوصية للقرابة

قال أبو بكر:

م ٢٤١٧ - واختلفوا في الرجل يوصي لقرابته.

فقالت طائفة: إذا قال: ثلثي لقرابتي، أو لذي رحمي، أو لرحمي، أو لأرحامي، [فسواء] (٢) من قبل الأب والأم، في أقربهم، وأبعدهم، وأغناهم، وأفقرهم سواء، لأنهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطى من

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 411 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.