Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 417

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ١٨ - باب الوصية في ابن السبيل

١٧ - باب الوصية في سبيل الله

م ٢٤٢٧ - واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله.

فقالت طائفة: وجه ذلك في الغزو، روينا هذا [١/ ٢٥٣/ب] القول عن أبي الدرداء، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، يعطها في الحج، أما إنه من سبيل الله.

وقال مجاهد: كل خير عمله، فهو سبيل الله.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

١٨ - باب الوصية في ابن السبيل

م ٢٤٢٨ - كان مالك يقول في المال يجعله الرجل في ابن السبيل قال: يعرفه في كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، قال قتادة: ابن السبيل هو الضيف، والمسافر إذا قطع به، وليس له شيء.

وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ابن السبيل هو المجتاز من أرض إلى أرض، وقال الشافعي: من يجيز أن الصدقة للذين أبيح لهم السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، إلا معونة على سفرهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 417 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.