Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 53

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٤٤ - باب التسليم على المصلي

وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهاً: يستأنف.

ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء.

وكذلك نقول.

م ٤٤٣ - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع.

وروي [١/ ١٤/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به.

وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه.

قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهياً.

٤٤ - باب التسليم على المصلي

م ٤٤٤ - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه.

وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 53 (SanadKitab #119492, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.