Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 431

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٣٥ - باب الوصية بالمشاع

٣٣ - باب الوصية للوارث والأجنبي

(ح ١٠٣٩) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث".

م ٢٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على القول به.

م ٢٤٦٠ - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة]]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك

قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [١/ ٢٥٧/ب].

٣٤ - باب الوصية للقاتل

م ٢٤٦١ - كان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يجيزون الوصية للقاتل.

وأجاز أبو ثور الوصية للقاتل.

وبه نقول، وذلك لأنا لا نعلم حجة تمنع منه.

٣٥ - باب الوصية بالمشاع

م ٢٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 431 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.