٣٣ - باب الوصية للوارث والأجنبي
(ح ١٠٣٩) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث".
م ٢٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على القول به.
م ٢٤٦٠ - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة]]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك
قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [١/ ٢٥٧/ب].
٣٤ - باب الوصية للقاتل
م ٢٤٦١ - كان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يجيزون الوصية للقاتل.
وأجاز أبو ثور الوصية للقاتل.
وبه نقول، وذلك لأنا لا نعلم حجة تمنع منه.
٣٥ - باب الوصية بالمشاع
م ٢٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.