Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 444

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٥٠ - باب الأمراض التي يجوز عطايا المريض فيها ولا يجوز [١/ ٢٦١/ألف]

م ٢٤٩٢ - وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل لو أوصى لوارثه بوصيته، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الأقرار.

٤٩ - باب إقرار المريض بالدين لغير وارث

م ٢٤٩٣ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير الوارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة.

م ٢٤٩٤ - واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي، وعليه دين في الصحة ببينة، فقالت طائفة: يبدأ بالدين الذي كان في الصحة، هذا قول النخعي، وأصحاب الرأي إذا كان دين الصحة ببينة، فإذا استوفى هؤلاء الذين أقر لهم في المرض يتحاصون.

وقالت طائفة: هما سواء دين الصحة، والذي أقر به في المرض، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة.

وممن رأى أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جائز الثوري، وأحمد، إسحاق وبه نقول.

٥٠ - باب الأمراض التي يجوز عطايا المريض فيها ولا يجوز [١/ ٢٦١/ألف]

م ٢٤٩٥ - كان عطاء بن أبي رباح يقول في رجل به الجزام، أو السل،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 444 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.