Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 448

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٥٧ - باب الوصية إلى الذمي

٥٦ - باب الوصية إلى العبد والمكاتب

م ٢٥٠٢ - واختلفوا في الوصية إلى العبد.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن يوصي الرجل إلى عبده، هذا قول النخعي، ومالك، والأوزاعي، وابن عبد الحكم.

وفيه قول ثالث: وهو أن وصيته إلى عبد نفسه جائزة، ولا تجوز وصيته إلى عبد غيره، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول رابع [١/ ٢٦٢/ألف] قاله أصحاب الرأي قالوا: إذا أوصى الرجل إلى عبد غير هذا فالوصية باطلة، وإن أجاز مولى العبد، لأن للمولى أن يبيعه ويخرجه من الوصية، وكذلك إذا أوصى إلى عبده، وفي الورثة كبير، وإن أوصى إلى عبده والورثة صغار فالوصية جائزة.

م ٢٥٠٣ - واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه.

فأبطل الشافعي، وأبو ثور وصيته.

وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي، وبه قال أصحاب الرأي.

٥٧ - باب الوصية إلى الذمي

قال أبو بكر:

م ٢٥٠٤ - الوصية لا تجوز إلى الذمي، وهو قول مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 448 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.