Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 56

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٤٨ - باب مس الحصى في الصلاة

وقال ابن المبارك: إن كان غالباً لم يعد.

قال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلاماً مفهوماً.

٤٨ - باب مس الحصى في الصلاة

م ٤٤٩ - اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، كان ابن عمر يصلي فيمس الحصى برجلية.

روى عن ابن مسعود أنه كان يسوّيه مرّة واحدة إذا سجد.

وكان أبو هريرة، وأبو ذر، يرخصان في مسحه مرّة.

وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأساً.

وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: "لا بأس به مرّة وتركه أحب إلينا".

وكان عثمان بن عفان، وابن عمر، يمسحان الحصى لموضع سجودها قبل ان يدخلا في الصلاة.

قال أبو بكر: هذا أحب إليّ ولا يحرج إن مسحه مسحة.

(ح ٣٠٥) لحديث معيقيب.

وتركه أفضل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 56 (SanadKitab #119492, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.