Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 463

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٧٥ - باب صدقة التطوع والعتق عن الموتى

عبداً، وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات، وكان طاؤوس يعجبه صدقة الحي عن الميت.

وقال الشافعي: يلحق الميت عن فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤد عنه، ومال يتصدق به عنه، أو يقضي، أو دعاء.

قال أبو بكر: الأخبار دالة عن رسول الله- ﷺ على إجازة الصدقة عن الموتى.

(ح ١٠٤٤) ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله- ﷺ! إن أمي اقتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت لصدقت، هل لي من أجر إن تصدقت عنها؟

قال: نعم.

(ح ١٠٤٥) روينا عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله- ﷺ! إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.

(ح ١٠٤٦) وروينا عنه أنه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

م ٢٥٥١ - وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت الأوزاعي، وأحمد.

وللشافعي فيها قولان: أحدهما أنه جائز، والآخر المنع منه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 463 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.