Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 6

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس

وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار.

(ح ١٠٤٩) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال لفاطمة بنت قيس: "أنكحي أسامة، قالت: فنكحت فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به".

قال أبو بكر:

م ٢٥٥٧ - واختلفوا في باب الكفاءة.

فقالت طائفة: الكفاءة في الدين، وأهل الإسلام بعضهم أكفاء ببعض كذلك قال مالك، وسئل مالك عن نكاح المولى من العرب، فقال: لا بأس، ألا ترى إلى ما في كتاب الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ الآية.

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بقي شيء من أمر الجاهلية، غير أني لست أبالي أي المسلمين نكحت، وأيهم أنكحت.

وعن ابن مسعود أنه قال لأخته: أنشدك الله أن تزوجين إلا مسلماً ولو كان أحمراً رومياً، أو أسود حبشياً، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وحمّاد بن أبي سليمان، وبه قال عبيد الله بن عمير، وابن سيرين، وابن عون.

وحكى البوطي عن الشافعي أنه قال: الكفؤ هو في الدين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 6 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.