وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.
قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.
وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.
م ٤٥٩ - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
م ٤٦٠ - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (١)
Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر
وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.
قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.
وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.
م ٤٥٩ - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
م ٤٦٠ - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (١)
Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 61 (SanadKitab #119492, hlm. urut 132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.